الصفحة 4768 من 6465

فأجاب: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه، ولا إشكال في المسألة إذا كانت المعمرة حية كما ذكرت في سؤالك لأنها مصدقة فيما تزعم من أنها إنما أرادت أن يرجع إليها حظ من مات منهما لا إلى صاحبه حتى يموتا جميعًا وإن ادّعى الباقي منهما عليها أنها نصت في إعمارها على أن الدار تبقى على الآخِرِ موتًا منهما لزمتها اليمين ولو كانت قد ماتت فلم يدرِ ما أرادت لتخرج ذلك على الاختلاف في الذي يحبس الحبس على معنيين فيموت بعضهم هل يرجع حظه إلى المحبس أو إلى من بقي منهم حتى يموتوا كلهم ولا فرق في هذا بين الأبوين وغيرهم؟ وبالله التوفيق.

[مسألة فيمن تصدق بثَمَرِ حائطه سنة]

وسئل عمّا وقع في العتبية في سماع أشهب فيمنن تصدق بثَمَرَة حائطه سنة، قال ليس له بيع الرقاب حتى توبر الثمرة، قال يحيى عن ابن القاسم ولا في دين رهنه وقد فلس على هذا القول إذا يجوز له البيع هل يباع الحائط بشرط استثناء الثمرة للمتصدق عليه كما قالوا في المساقاة إذا أفلس رب الحائط بحكم الضرورة لأن ذلك مما أوجبته الأحكام، ولم يقع قصد فيه أم يباع ويكون الثمن لمبتاع الأصل وتبطل الصدقة إذ هو مما لا يجوز استثناؤه كما قالوا فيمن تصدق بما في بطن أمتِهِ على رجل ففلس المتصدق فبل الوضع أنها تباع بما في بطنها ولا شيء للمتصدق عليه، وكذلك لو أعتقها السيد أيضًا فما وجه الصواب فيه؟

فأجاب: وأما المسألة الثانية عشر وهي مسألة من تصدق بثمرة حائطه سنة ثم أراد بيعه أن ذلك لا يجوز إذا كانت الثمرة لم تؤبر فهي كمسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت