فهرس الكتاب
وسئل عمن وهبت لزوجها في صحتها نصف صداقها وقبل الزوج ذلك بشهادة رجل هل تجوز هذه الهبة أم لا؟ فهل شهادة النساء فيها ماضية أم لا؟
فأجاب: إذا عدل الرجل واثنتان فصاعدًا من النساء ثبتت الهبة ولا عبرة بشهادتهما في المرض الذي ماتت فيه.
[مسألة]
وسئل عمن توفي فأثبتت الزوجة صداقها، فقام الورثة والناظر في
[144/9] الثلث للمساكين فأثبتوا رسمًا بشاهد مقبول أن الزوجة وهبت صداقها في مرضها لزوجها وهو كذا وأشهدت أن بعض الثياب والجوهر لزوجها لا حق لها فيه وفي شهادته أنه لا يعلم أن الزوج قبل هذه الهبة وثبتت صحة هذه المرأة وحياتها إلى الآن ثبتت بعد لين أن الزوج وافقها في هذا المرض على أنها وهبته صداقها فقالت بعد وفاتي ولم يراجعها وثبتت براءة الزوج لزوجته في هذا المرض براءة تامة فهل صحة المرأة بعد مرضها ثبتت هذه الهبة بالشاهد إذا لم يثبت ردّ الزوج لها في مرضها بقوله إياه مع كونه في ذمته فهو كالحوز التام وهل يشترط معرفة القبول وبيانه أن يجرى اقتضاء الشهادة مع الحوز وهل يورث القبول كغيره أم لا؟ وهل تلفق شهادة الآخرين مع الأولى أم لا؟ مع دعواها أنه بعد الموت وهل يستحق الناظر في الثلث بشهادة الشاهد مع حلف الورثة أم لا؟ وهل من شرط القبول اتصاله بالهبة أم لا؟ ويبطله طول المدة قبله، وهل ما أقرت به من الثياب والجوهر عامل بشهادة الشاهد وادّعى الورثة الآن أن ذلك بيدها وهل إبراء الزوج لها بالشاهدين يقطع دعواهم عنها أم لا؟ لحجتهم أن هذه مقرة له، ولعل ما أقرت به كان عنده وانتقل الآن لحوز الورثة وكيف لو قالت أخذ متاعه وانصرفت به ذلك الوقت أو قالت هو بيدي وقطع طلبه ببراءته؟