الصفحة 4785 من 6465

وسئل الشيخ الأستاذ أبوسعيد بن لب رحمه الله عن جواب سيدي موسى بن محمد بن معطي العبدوسي فقال: هذا الحكم الذي تضمنه الجواب غير معروف في المذهب، لأن ذلك الموضع بيد المشتري وما فوت على المحجور بوجه صحيح أو فوته هو بعد ملكه أمر نفسه وصار إلى العم بعد ذلك فباعه، ولا يقبل قول العم إلا أن قال إنه باع ما لا يملك لتعلق حق المشتري وعقود الأصول بالبيوع والهبات لا توجب استحقاقها من يد مَن الشيء بيده إذ ليست حجة إلا على جهة البائع أو الواهب إن قامت بدعوى استدامة الملك والحكم المعروف في ذلك ما جرت به العادة في مثله، وهو أن يكلف البنات إثبات المال والملك في ذلك الموضع لوالدهن إلى وفاته ثم لورثته بعده وهم بناته الثلاث وأخوه العاصب من غير علم شهوده بتقويت من قبل من ذكر ولا ممن يملك ذلك عليه إلا ما ذكر لهم من أن الأخ العاصب تصدق بجميع حظه من ميراثه، على بنات أخيه المذكورات في رسم بذلك، يعلمه الشهود ويجب ثُبُوتُ ذلك الرسم وثبوت الموت وعدة الورثة ثم ثبوت حيازة الشهود لذلك الموضع الذي شهدوا فيه على الواجب في ذلك، ويجب الإعذار للمشترى فيما ثبت من ذلك كله، ويجب أيضًا تحليف البنات بيمين الاستحقاق المتعارفة على ما جرى به العمل من القول باليمين في استحقاق الأصول، وبعد هذا كله، يجب لهن الموضع بطريق الاستحقاق من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت