الصفحة 4794 من 6465

165/9] فأجاب: إن لم تقم للمرأة بينة أنها أمرت زوجها بالحيازة لها ففي ذلك اختلاف، فابن الماجشون يراه حيازة وأصبغ لا يراه، ونزلت وقضى بإلغاء الصدقة.

[مسألة]

وسئل ابن حبيب عمن باع شيئًا أو تصدق به فحدّه بكذا التي تصدق به على فلان فقام فلان بالصدقة فقال هو وهم من الكاتب أو غلط.

فأجاب: لا يقضى له بالصدقة على هذه الحال حتى تثبت له هذه الصدقة.

[مسألة في الصدقة]

وسئل ابن الحاج عمن تصدق على ابن له كبير يملك فإن انقرض كان صدقة على المرضي فلم يقبض الابن حتى مات والأب حي فقام المرضي على الأب ليحوزهم فقال الأب بطلت بموت ابني.

فأجاب بأن قال: الصدقة تنفذ للمرضي ويسجن المتصدق على ذلك ويحوزها لهم، وهذه المسألة من وهب لمعينين أو لغير معينين في يمين أو غير يمين فإذا كانت في يحين لم يجبر مطلقًا، وإن كانت في غير يمين لمعينين جبرته لا واحدًا وإن كان لغير معينين كالمرضي قولان في حبس المدونة وهباتها وتقوى في هذه النازلة الفتيا بالجبر وكأنه تخرج من الخلاف بانتقالها عن معين.

[من تصدق على ولده ببعض ماله على ألا يرث من ماله شيء]

وسئل عبد الملك عمن تصدق بداره أو حائط له على ولده على أن لا يرث من ماله شيئًا.

فأجاب: إن كان الابن صغيرًا وحازها له حتى مات فهي له مع الميراث ولا تنزع منه بشرطه، وإن كان كبيرًا فلا تجوز، وقال أصبغ مثله في الكبير، وقال في الصغير هي وصية لوارث فإن مات الأب وكانت الصدقة أكثر من ماله سقط الفضل.

[166/9] ... ... [من حلف في شيء بصدقة ثلث ماله فحنثت يمينه]

وسئل ابن الحاج عن بعض زوجات بعض أمراء قرطبة أنها حلفت في شيء بصدقة ثلث مالها في المساكين وحنثت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت