فهرس الكتاب
وسئل عمن تصدق على بنيه بصدقة واستثنى عشر غلاتها.
فأجاب: للبنين قسمتها ويأخذ الأب من كل نصيب عشره.
[مسألة]
وسئل القاضي أبوالمطرف الشعبي من بجاية عن مسألة ذكر قاضيها أبوإسحاق بن الشرقي أن الفقهاء اختلفوا فيها وهي امرأة كان لها ابن من زوج وابنان من زوج آخر حي فكتبت لبنيها من زوجها الحي بعض مالها صدقة في حياتها وصحتها وحيز عليها ثم ماتت فقام ولى الابن اليتيم وشهدت له بينة أن أم هذا اليتيم كان بينها وبين جدته أم زوجها الميت تباعد وأن كتابها الذي كتبت لبنى زوجها الحي كان لغير الله ولجهة عداوتها مع جدة اليتيم.
فأجاب: بأن هذا لا ينفع، وأن الصدقة نافذة، وعجب ممن أفتى بغير هذا وكتبت إلى القاضي أقول له هذا من التشغيب يجب أن ينهى عنه، قال وكان النحوي البجائي مطبوعًا في الفتيا.
[من تصدق على أمه بقسم من داره، وسكنت معه فيها حتى مات]
وسئل ابن لبابة عن رجل تصدق على أمه بثلث داره أو ربعها وهي معه في الدار ساكنة حتى مات هل هي صدقة محوزة بسكناها هذا أم لا؟
فأجاب: إذا كانت ساكنة معه فهذا الحوز التام وهي صدقة تامة.
وأجاب أبوصالح: إن كانت سكنت مثل نصيبها فهي حائزة وإن كانت سكنت أقل فليس لها إلا قدر ما سكنت وإن كانت سكنت أكثر ردت إلى اسم نصيبها.
[168/9] ... ... [من تصدقت بكالئها المؤجل على زوجها على رجل أجنبي]
وسئل عن امرأة تصدقت بكالئها المؤجل على زوجها وهو قد حل أو لم يحل على رجل أجنبي فلم يقبضه الرجل من الزوج حتى تصدقت به المرأة على زوجها أو ماتت قبل أن يقبضه الرجل الأجنبي فهل يكون هذا فوتًا في الصدقة على الأجنبي أم هي ماضية له في الوجهين جميعًا.
فأجاب أبوصالح: ليس لها فيه رجوع إن ماتت قبل أن تقبضه، فهو للمتصدق عليه، لأنه في ذمة رجل مقر به، ولا يضره أن يكون قبضه.
[مسألة]
وسئل ابن لبابة عن الرجل يقول إن هذه القرية التي اعتمر لامرأتي.