الصفحة 4797 من 6465

فأجاب: إن كانت القرية معروفة الأصل للزوج فإنه يحمل محمل الصدقة فيما حازت وما لم تحز وإن كان لا يعرف الملك لمن هو وكان مجهولًا فهو للمرأة يعد من الرجل إقرارًا بحقها والله أعلم.

[مسألة]

وسئل ابن لبابة عن الأب يتصدق على ابنه بناضٍ وأخرجه عن يده إلى من يقبضه له عنه بمعاينة منه، ثم باع منه بذلك دار سكناه بعد ذلك.

فأجاب: بأن ذلك جائز وإن لم يبن النَّاضُ عنه إلا دون العام.

قلت: وهذا خلاف ما تقدم من جواب ابن زرب فانظره.

[مسألة]

وسئل أولًا عمن قال: أشهدكم أني قد تصدقت على ابني الصغير بهذه الخمسين دينارًا وأنّي اشتريت له بها من نفسي دارى هذه وهي التي يسكنها الأب وبقي فيها ساكنًا حتى مات.

فأجاب: هذا عندي مال لم يستقر له وحقيقة هذا أنها صدقة بالدار وإذا أقام بها ساكنًا حتى مات بطلت الصدقة، وانظر بقية الجواب في أحكام الشعبي ففيه طول.

[169/9] ... ... ... ... [مسألة]

وسئل ابن المكوي عن رجل تصدق على ابن له بالغ رشيد بجميع أملاكه على أن المتصدق عليه طاع له حين الصدقة عليه بأقْفِزَةٍ من طعام معلومة إلى موت المتصدق، ثم إن المتصدق عليه نكح ببعض تلك الأملاك وباع منها وغرس في حياة أبيه أو بعد مماته وملك تلك الأملاك خمسًا وعشرين سنة وله أخوات متزوجات لا يغيرن عليه ولا ينكرن في بقاء الأب ولا بعد موته فتوفي ثم توفيت البنات بعده إلى أعوام وكل ذلك لم يقدر عليه شيء إلى موتهن ثم إنهن تركن بنين فملك الرجل أيضًا في وجوه البنين الأعوام الكثيرة إلى أن توفي المتصدق عليه وترك ابنه وزوجته فيقول ولد البنات لما مات المتصدق عليه: أملاك جدنا التي توفي عنها موروثة بسبب النفقة التي وقعت من خالنا لجدنا على الطوع والبيِّنة ضعيفة أترى الصدقة تفسخ لذلك أم لا؟

فأجاب: إذا لم تكن النفقة بشرط في الصدقة فالصدقة جائزة، وإن كانت بشرط النفقة إلى موت الأب فهي موروثة عن الأب وما فوت الابن منها فعليه قيمة ذلك تكون القيمة موروثة عن الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت