فهرس الكتاب
وسئل عمن لها نصيب شائع من دار مع ابنها فهدم الولد الدار وبناها، ثم توفيت الأم فاستظهر الابن بصدقة الأم لنصيبها، وأنه ما بناها إلا بعد الصدقة، فقام من طلب وزعم أن الأم لم تزل ساكنة في الدار حتى توفيت، فقال الولد إنها كانت تسكن ربعًا آخر ملاصقًا لهذه الدار لا فيها، فهل تنفذ الصدقة أم لا؟
[179/9] فأجاب: إذا أثبت عدم سكنى الأم من حيث ثبوت الهبة ولا انتفعت به إلى وفاتها فلا يقدح فيها سكناها لما يجاوز هذه الدار.
[من تصدق على ولدين له في حجره ثم أنكر الصدقة]
وسئل عمن تصدق على ولديه في حجره ثم أنكر الصدقة وهو يستغل فهل تخرج تلك الصدقة من يده ويغرم الغلة أم لا؟
فأجاب: ينظر في تاريخ الشهادة في الصدقة لا إلى إنكاره، وأما الغلة فلا يعرف وجه استغلالها هل هو له أو للولدين إلا أن يكون شرط في أصل الصدقة، وما ثبت للأولاد من الصدقة وغلتها نزع من يد الأب بإنكاره.
[مسألة]
وسئل المازري عمن تصدق ببيت من داره على ابنته بفناء معلوم بين يديه وبنصيب من الماجل والبير والمرحاض وصحت الصدقة وتوفي المتصدق وأراد ورثته المفاصلة في الدار وبيعها دون البيت المذكور.