فهرس الكتاب
وفي كتاب النذور من تأليفه ما نصه: ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف نصًا فيه، وأرى إن قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد الفقراء الملازمين لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم.
[مسألة]
وسئل بعضهم عمن تزوجت بمائة وخمسين دينارًا فصاغت بها حليًا وبعد ثمانية أعوام من دخولها وهبت جميع الحلي لإخوتها ولم لها إلا هو والكالئ على الزوج، وهو فقير فقام يرد الهبة المذكورة لكونها أكثر من الثلث بكثير.
فأجاب: الظاهر أن قيمة هذا الحلي أكثر من الثلث بكثير لأن الدين إذا كان على عديم فلا كبير قيمة له وبالله التوفيق.
[مسألة]
وسئل ابن رشد فيما ذكره ابن حديد عمن في ناحية داره تابوت أو في بيته مقفول عليه أشهد في صحته عدولًا أن ما في داخل التابوت لابنته الصغيرة فلانة دون معاينتها فيه فيموت فيوجد في التابوت الحلي والثياب هل هو لابنته أم لا؟ وكيف لو دفع مفاتيحه للبيِّنة ولم يزل عندهم إلى وفاته.
فأجاب: أما هبة ما في التابوت المقفول عليه فلا تجوز ولا يصح إلا أن يكون دفع مفاتيح القفل إلى الشهود حين الإشهاد وعاينوه مقفولًا عليه ويوجد بعد موت الواهب على ذلك فيصح للابنة ما وجد داخله استحسانًا.
[مسألة]
وسئل القاضي ابن عبدالسلام عمن تصدق على عقب ولده الصغير في حجره بسبعة أسهم شائعة من اثني عشر جملة سهام جنة له وحاز ذلك من نفسه له على اعترافه وقوله في جمادى الأولى عام ستة وأربعين وسبعمائة ثم