الصفحة 4832 من 6465

فأجاب: أما الذي أعتق مدبرة ابتاعها بعد أن ولدت عنده فمال قاله ابن نافع وسحنون أنه يمضي عتقها ويرق ولدها على أحد قولي مالك، وما قاله الشيخ أبوإسحاق فيه نظر إلا أن يبقى التدبير في الولد فغير صحيح على أصولهم، ولا يشبه عتق المدبر لها عتق المبتاع لأن عقد التدبير لم يسقط وفي كلا الوجهين الولاء له، وإنما أسقط عنها الخدمة الواجبة له منها في حياتها، ولا حجة في تسليط دينه عليها بعد وفاته لأن السنة في كل عتق يجب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت