الصفحة 4834 من 6465

حال وتصحيحه بالقيمة متى وقع فوت في البيع فلا فرق بين استحقاق رقبته بشيء يوجب رد البيع وبين استحقاق التدبير فيه الذي يوجب رد البيع إلا أن يموت فيمضي البيع فيه بالثمن لأن مصيبته من مبتاعه، حكم ذلك حكم الاستحقاق، وأما عتق المدبر المسلم في قيمة الخمر هلك عنه سيده النصراني وورثة نصراني ففيه نظر بدليل أن النصراني متى كان عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت