الصفحة 4840 من 6465

المتيطي آخر كتاب الغصب: ويصدق المسترعى فيما يذكره من التوقع وإن لم يعرف الشهود في الاسترعاء ذلك، وإنما جاز الاسترعاء في الحبس ونحوه من هبة وصدقة وعتق وتدبير لأن المحبس ونحوه متبرع ولا يجوز الاسترعاء عند من يراه نافعًا فيما خرج على غير عوض وأما غيره فلا اتفاقًا.

[205/9] ... ... ... ... [مسألة]

وسئل عبدالحميد بن أبي الدنيا عمن طلب بكالىء ابنته فادعى الزوج أنه لا مال له إلا ما على ملكه من الربع ونصف رَمَكةٍ وأقام على ذلك بينة فقال صهره لك وصيف وخادم فقال الزوج بمحضر شهود: الوصيف والخادم حرة فقام الصهر محتسبًا عليه في الحرية لهما فقال أردت الحرية، أنها ولدت منى، والصيف كنت دبرته فأطلقت عليهما لفظة الحرية وأقام شهادة في التدبير واسترعاء شهادة في الولادة منه ولم يثبت الاسترعاء إلى الآن، وسئلت الأمة فذكرت أنها أم ولد منه، وما ورد في الحديث جارية أعتقها ولدها هل هو صحيح أم لا؟ وكيف لو ثبت الاسترعاء بأنها أم ولد هل هو نافع أم لا؟ وكان هذا الاسترعاء في مجلس القاضي.

وفي النوادر: من خطب من رجل ابنته أو سام سلعة أو سئل بيع عبد فقال:هُوَ حُرٌ ثم قال أردت اعتذارًا أن ابن القاسم قال يقبل، وفي العتق إشكال إلا أن يبين أن من ساومه ممن يخاف منه أو ممن يحجر عليه فأمر بين، وقال ابن حبيب في العتق لا يقبل منه، فهل هذه من هذا الباب أو بينهما فرق، وإن قبلتم قوله فهل يستظهر بيمين أم لا؟ وكيف إن نكل عنها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت