فهرس الكتاب
فأجاب: لا ميراث للنساء فيه.
[مسألة في أحرار باع بعضهم بعضًا]
وسئل ابن وهب عن ثلاثة نفر أحرار باع بعضهم بعضًا.
فأجاب بأنهم يغرمون الثمن ويعاقبون. ابن رشد يريد أنهم يغرمون الثمن للمشترين يردونه إليهم، وهذا إن كانوا اشتروهم، ولم يعلموا أنهم أحرار، وأما إن اشتروهم على معرفة أنهم أحرار فقيل إن الثمن يرد إليهم، وقيل إنه لا يرد إليهم ويتصدق به عليهم أدبًا لهم، وعلى كل واحد منهم أن يطلب صاحبه الذي باع إن كان غاب حتى يرده، فإن لم يقدروا على ذلك فقد قيل إنه يغرم ديته.
كتب الحسن بن عبدالملك وهو قاضٍ بطليطلة إلى محمد بن بشير وهو قاض بقرطبة في رجل باع حُرًَّا وأنه قضى عليه السلطان أن يطلبه حتى يرده، وأنه طلبه فلم يجده وأنه طال زمان ذلك، فجمع ابن بشير أهل العلم بقرطبة فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة فقضى عليه ابن عبد المالك بديته كاملة يريد تكون لورثته كما لو قتله والله أعلم.
[مسألة]
وسئل ابن زرب عن المرأة تعتق الجارية ولها ابنة مملوكة من ثلاثة أعوام، فتزوجت أم الصبية ورغبت الخروج مع زوجها إلى بعض البلدان ودعت إلى أخذ ابنتها.
فأجاب: ليس ذلك للمعتقة وليس هذا من النظر.
[225/9] ... ... ... ... ... [مسألة]
وسئل عن الأمة تبتاع ولها ولد حر، ولم يتشرط البائع على المبتاع مؤنة الصبي ولم يرد المبتاع أن ينفق عليه.
فأجاب: البيع تام صحيح، ويجبر المبتاع على بيع الأمة ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينهما، وممن يكون له الصبي في نفقته، وممن هو بجميع نفقته، ولم يقل إنها رآها لأحد رواية.
[مسألة]
وسئل عن المولى عليه يقر بأن هذه الجارية أم ولده.
فأجاب: هو مصدق على ذلك وإن لم يكن لها ولد منه.
[مسألة في الأمة تدعى على مولاها أنها حامل منه]
وسئل عن الأمة تدعى على مولاها أنها حامل، ويقول مولاها لم يطأها بعد الاستبراء وتدعو الأمة إلى يمينه، ويقول: لا يمين علىّ لأني لا أتهم مثل هذا.