الصفحة 4865 من 6465

فأجاب: ينظر إلى حال السيد، فإن كان صالحًا مأمونًا في يمين عليه، وإن كان على غير ذلك مثل النَّخَّاسِين وأوساط الناس، فاليمين عليه واجبة، قال: وكان على بعض الشيوخ يرمى عليه اليمين: لقد استبرأها وما وطئها بعد الاستبراء.

[إذا أعتق أحد الشريكين حصته في عبد فكيف تقوَّم حصة شريكه فيه]

وسئل أبومحمد بن دحون عمن أعتق شركًا له في عبد وذلك الشطر كيف تقوم حصة شريكه.

فأجاب بأن قال: لا يقوم إلا على أنه مملوك كله، لأن المعتق المقوم عليه هو أحرثه وأدخل الضرر على شريكه فيقوم على أن جميعه مملوك.

[مسألة في فريضة]

وسئل ابن زرب عن امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأخويها لأُمٍّ وأخت لأبٍ وأخ شقيق.

[226/9] فأجاب: الفريضة من ستة للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، فلو كان الأخ الشقيق حاضرًا قام على الأخوين للأم ودخل معهما وكان له أن يشركهما فيصير واحدًا منهما فلما صار مفقودًا لم تعلم حياته ولعله مات قبل أخته فلا يكون له نصيب فيربى للأخت للأب بالنصف، وتصير الفريضة من تسعة فيوقف ثلث التسعة وهو النصف الذي أربى به للأخت، وتقسم الستة على الحضور، وهم الزوج والأخوان للأم والأم فإن قدم الأخ الغائب كان له ثلث الثلث الموقوف، ودفع الباقي إلى الزوج والأخ فاقتسماه أرباعًا، فكان للأم منه الربع، وللزوج ثلاثة أرباع، ولا شيء للإخوة للأم من الموقوف، وان الأخ بلغ التعمير ولم تعلم حياته أو وافي الخبر أن موته قبل موت الموروثة رجع هذا الثلث الموقوف إلى الأخت للأب فكان لها جميعه.

[مسألة في الفريض]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت