الصفحة 4872 من 6465

وسئل عن صبي توفي وترك أمه وورثته يحيطون بماله فذكرت الأم أنها حامل هل تصح قسمة المال أم لا؟ ونص السؤال في صبي توفي وترك أمه وأخته شقيقته وأخته لأبيه، وعصبة، فلما كان بعد موت الصبي المذكور ذكرت أمه أن بها حملًا هل تصح قسمة مال الصبي أم لا؟ وهل يقال لزوج الأم المذكورة أن يعتزلها حتى يتحقق من الحمل الذي ذكرت أم لا؟ وكيف وجه الاعتزال أبأن يتحول الزوج عن الدار التي يسكن مع الزوجة فيها إلى دار غيرها أم ذلك موكل إلى ديانته؟ ويقال له اعتزلها فقط، وكيف إن أغفل الورثة قسمة ذلك الميراث إلى أن ظهر بها الحمل، وبينته القوابل، فادّعى العصبة المذكورون أن سبب الحمل لم يكن إلا بعد موت الصبي المتوفي؟ فهل تدين المرأة في ذلك ويصدق قوله؟ بين لنا الجواب في ذلك موفقًا مأجورًا إن شاء الله تعالى.

[231/9] فأجاب بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه، وإذا قالت أم المتوفي أنها حامل لم يقسم ميراثه حتى تضع حملها، فإن ثبت ما قالت بأنها حامل بشهادة النساء كان له الميراث إن وضعته لأكثر من ستة أشهر، ولم يكن له ميراث إن وضعته لأكثر من سنة إلا أن يكون زوجًا ميتًا أو غائبًا يعلم أنه لم يصل إليها بعد وفاة ابنها، ولا تصدق المرأة ولا زوجها إن كان حاضرًا أو ولدته لأكثر من ستة أشهر في أنها لم يطأها بعد موت ابنها من غيره ليكون على يقين من طلب ميراث ولده منها إن أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لأنه يصدق في وجوب الميراث له بما يدعيه من أنه لم يطأ زوجته بعد وفاة ابنها إذا لم يعلم صدقه في ذلك بمغيبه، وبالله التوفيق.

[مسألة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت