الصفحة 4876 من 6465

وسئل الفقيه أبوعبدالله بن آملال عن أمة أعتقتها سيدتها بعد عينها ثم ولدت المعتوقة المذكورة ثلاثة أولاد بعد الوصية المذكورة من زوجها وتركت السيدة المذكورة زوجًا وأولادًا، فتعين لهم الثلث الجائز والباقي ترثونه فقدم لهم زوج الأم جماعة دخيلًا على أن يتمموا له العتق في الأمة وأولادها فأجابوا لذلك وتمموا العتق المذكور فيها وفي أولادها جملة من غير تعيين البعض من الكل في العبيد، فلما خرجوا عنهم قام الشيخ زوج الهالكة المذكورة مستثنيًا في كلامه وقال: ما أعتقت لكم إلا الأمة فقط، وأما أولادها فلا، ومن دعواه أنه حلف قبل ذلك أن لا يعتق الأولاد، فإن ثبت هذا بشهادة الجماعة المذكورة هل يعتقون جميعًا أم لا؟ فإن قلتم بعدم العتق في الجميع ما صفة من يعتق ممن لا يعتق؟ صفوا لنا الحكم في ذلك ولكم الأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت