فهرس الكتاب
وسئل عن العبد يقول له سيده: خَلِّفْنِي النَّهْرَ عَلَى عُنقك وأنت حر، أو وصل كتأبي إلى فلان وأنت حر، فمضى بالكتاب فوجد الرجل ميتًا فجعل الكتاب في يده أو وجده قد دفن، وحمل مولاه على عنقه فسقط في النهر فمات.
فأجاب: أنه حر إذا لم يفرط في المسير بالكتاب.
[237/9] ... ... ... ... ... [مسألة]
وسئل عن رجل قال لصاحبه كل مملوك له حر إن لم يطل هجرته، فأقام أيامًا ثم أراد أن يكلمه.
فأجاب: لا أرى أن يكلمه سنة.
[مسألة]
وسئل يحيى بن يحيى عن المرأة تعتق مملوكًا لها فتموت المرأة وتتخلف أولادها وإخوتها، ثم يموت المولى بعدها من أولى بالميراث منهم إخوة المولاة أو أولادها؟ ومن ترى أن يعقل فيهم عنه؟ ومن أولى بولائه؟
فأجاب: عقل جناية مولى المرأة على قومها والى نسبها ينتسبون، وميراثهم لذكور ولدها وولد ولدها المذكور دون الإناث.
[مسألة]
وسئل عن رجل قال لخادم امرأته وهو في المرحاض ناوليني ما أغتسل به، فقالت سيدتها هي حرة إن ناولتك الماء، وقال الرجل أنت طالق إن لم تناوليني الماء، فبقي الرجل في المرحاض.
فأجاب: أرى أن تبيع المرأة الخادم من الزوج بيع البراءة، ثم تناوله الماء، ولا يحنث الرجل ولا المرأة إذ ناولته الماء وهي في غير ملك سيدتها، لأن بيع البراءة لا عهد فيه.
[مسألة في السيد يقول لأمته أنت حامل منى فتقول: ما أنا بحامل]
وسئل سحنون عن الرجل يموت ويقول: جاريتي حامل منى، وتقول الجارية: ما أنا حامل، هل يقبل قولها؟
فأجاب: تستبرأ إن كانت حاملًا، قيل له: فإن جاءت بولد بعدما استبرأت فقال: إن جاءت بعد موت سيدها بخمس سنين فهو للسيد، لأنه أقر أن ماءه فيها، ما تتزوج فإن تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعدما تزوجت فهو للسيد.
[238/9] ... ... ... ... ... [مسألة]