فهرس الكتاب
242/9] لستة أشهر فأكثر من يوم ملكها، والى هذا ذهب سحنون، واليه رجع مالك في الباب الثاني من باب الاستلحاق، وفي كتاب أمهات الأولاد: وقال في الأول منه أنه يلحق (كذا) به وإن لم يعرف أنه ملك أنه إذا لم يجد للولد نسب معروف (كذا) فعلى قوله هذا يصح نسب الولد المذكور إلا أن يقيم البنون المذكورون بيِّنة أن أمهم لم تزل مالكة لهذا المستلحق، المذكور وحائزة له، فيبطل الاستلحاق ولا يرث، وبالله تعالى التوفيق، وكتب مصباح بن محمد بن عبدالله اليالصوتي، والسلام عليكم ورحمة الله.
[243/9] ... ... نوازل الوصايا وأحكام المحاجير
[مسألة في الوصية]
سئل الشيخ أبوسعيد عثمان بن منظور من قبل القاضي أبي الحسن بن الحسن تغمدهما الله برحمته بما نصه: الحمد لله، وصل الله عزتكم، جوابكم فيمن أوصى له رجل بوصية فظهر قلق من أم الموصي فقال لها الموصي له لا يا امرأة لا، ثم قام بعد وفاة الموصي يطلبها وقال أردت بقولي لا يا امرأة لا أن أهدنها لا غير.