الصفحة 4888 من 6465

فأجاب: وقفت وصل الله عزتكم، وأدام رفعتكم، على كتابكم الكريم في شأن الوصية التي أوصى بها ابن أبي غالب لورثة شقيقته عميرة فقيل إن من جملة ورثة عميرة المذكورة ابنها سعيد، وقد توفي عن ورثة، فهل يدخلون في ذلك؟ فقال: نعم، يدخلون فهذا القول محتمل عندي أمران هو في أحدهما أظهر، أحدهما أن يكون مراد الموصى أن يكون الورثة بمنزلة والدهم يأخذون الربع كما كان يأخذه هو لو كان حيًا، وثانيها أن يكون مراده أن يكون الورثة من جملة الموصى لهم، فيقسم الثلث على عدد الجميع، لكن الوجه الأول أظهر عندي لأن سؤالهم وقع أولًا عن والدهم، وعنه وقع الجواب، وصار بنوه تبعًا له في ذلك، فهذا هو الذي أراه وأعتقده، والوجه الآخر عندي ضعيف جدًا، والله تعالى هو الموفق بمنه، والسلام الكريم، البر المبارك العميم، يخص كمالكم، ورحمة الله تعالى وبركاته، وكتب ابن منظور وفقه الله في السابع عشر من شعبان عام ثلاثين وسبعمائة ( ) [1] تأملت حفظ الله إخوتكم السؤال الواقع في قضية بني رزق وأحضرت أهل الشورى فيها فانفصل المجلس على

(1) بياض بالأصل المعتمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت