وسئل الأستاذ أبوالحسن بن سمعت رحمه الله عن مقدم شرطة بموضع أخذ لرجل من رعيه ذلك الموضع جبة على سبيل الغصب ثم باعها من رجل آخر لم يعلم أنها مغصوبة حين الشراء إلا أنه علم بذلك بعد الشراء ودفع الثمن فحين علم بذلك قال لصاحبها إن أردت جبتك فأعطني ثمنها وخذها فقال له احبسها علي بخلال ما أنظر في نفسي، فلبسها المبتاع حتى بذلت وصاحبها يريد الرجوع عليه بقيمتها ومشتريها يقول الشرطي الذي أخذ لك الجبة حاضر فاطليه فهل لهذا الرجل اتباع مبتاع الجبّة بقيمتها لكونه لبسها بعد
[632/9] علمه أن بائعها منه أخذها على سبيل التعدي والظلم أو يكون له ذلك وإنما يطالب الغاصب.