هل يجوز للحكم أن يوجه في الحيازة واحدًا ينوب عنه ؟]
وأما الثانية ، فهل يجوز للحاكم أن يوجه في الحيازة على الشاهدين في الأملاك واحدًا إذ هو نائب منابه في الحضور فبابه باب الإعذار وشبهه ؟ أم لابد من اثنين ؟ ما تراه في ذلك ؟ وهل فيه نص لأحد من الأشياخ ؟ فقد لاح لي فيه شيء أردت رأي إمامي فيه بتوفيق الله .
[18/10] فأجاب: لا فرق بين الموجه لحضور حيازة ما شهد به الشهود وبين سائر ما يوجه فيه القاضي . من الاعذار وشبهه الواحد العدل يجزي ، والاختيار أن يكونا اثنين وبالله التوفيق .
[الضامن بالمال أو الوجه ، ومدة الآجال المضروبة في الخصام]
وسئل عن الضامن هل يلزم الحاكم أن يوجهه على من وجب عليه أخذ الضامن بالمال أو بالوجه إلا أن يتركه من وجب له ؟ أم لا يلزمه ذلك ويفرق في ذلك بين من يعرف ما يجب له في ذلك ممن لا يجب كما حده بعضهم في مثل هذا ؟ بينه مشكورًا . وكذلك مدة الآجال وتطويل ما يجب تطويله من ذلك ، هل يبدأ بذلك الحاكم إذا طلب من له ذلك ويضربها على ما حده أهل العلم من آمادها وهو الظاهر من أقوال العلماء وسير مَنْ شاهدته من الحكام ؟ أم يقف ذلك على رغبة الطالب في مواجله وتطويل أمد طلب منفعته ولهذا وجه في الظهور ؟