وسئل من بطليوس عن رجل قام بسجل أشهد على نفسه فيه قاض أنه حكم لأم القائم بثلث القرية التي بحول المتجيل وفيها رحى ولم يحد القرية في السجل ، فقامت ابنه أخت المرأة المحكوم لها بثلث القرية وأثبتت أن قرية بحول المتجيل وحدها من جميع جهاتها كانت لأبيها مالًا وملكًا إلى أن توفي وأورثها ورثته ، ووجدت هذه القرية المحدودة في يد القائم بالسجل وذكر أن هذه القرية المذكورة في السجل وأنها كانت لوالد أمه وليس لبنات خاله فيها إلا ثلثاها مع من شاركهن في ميراث في سجل والدهن ، فقالت هذه المرأة التي أثبتت القرية لوالدها ليس لأبيك فيها شيء لأن القرية المذكور فيها الرحى ليست محدودة في السجل ، ومن صفة القرية المذكورة في السجل أن فيها رحى ، وهذه القرية التي أثبتها أنها لوالدي ليس لها فيها رحى ولا يخرقها نهر ولا كان قط فيها رحى ؛ فشهد للقائم بالسجل بينه أن هذه القرية التي أثبتتها المرأة لوالدها إنما كانت لجدها والد القائمة بالسجل ، وهذه البينة التي شهدت بهذه الشهادة لم يدركوا بأسنانهم والد القائمة بالسجل ، فهل يقضى بالقرية المحدودة لوالد القائمة به ؟ إذ ليس في هذه القرية رحى ولا خرقها قط نهر والقرية التي يطلبها القائم بالسجل فيها رحى ، ويقضى بها أنها القرية المذكورة في السجل على حسب ما شهدت به البينة للقائم بالسجل ، وهل تصح شهادة هذه البينة مع العلم بأنهم لم يدركوا بأسنانهم والد القائمة بالسجل ؟ تفضل بالجواب على ذلك ولكم الأجر .