هل لأصحاب المواريث الخصام في شيء يدعونه لبيت المال على
حائز ؟]
وسئل عن أصحاب المواريث هل يجوز لهم الخصام في شيء يدعونه لبيت المال وهو بيد رجل يدعيه لنفسه ؟ أم لا يجوز لهم خصامه ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي هو بيده ؟
فأجاب: لا يمكّن صاحب المواريث من الخصام في ذلك دون أن يجعل إليه الطالب فيه المخاصمة ، وإن أراد أن يثبت ذلك لبيت المال ويحصنه بالإِشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يديه كان ذلك له .
[ تلتحق يمين التهمة إذا قويت ، وتسقط إذا ضعفت]
وسئل عن مسألة عدم التحقيق في الدعوى المختلف فيها وما يترجح عنده من القولين ، وعن مسألة ما يتكرر من الدعوى في دعوى الإِقالة ونحوها ما يفشى في ذلك فشًا (كذا) متطولًا ، وهل يحتاج إيجاب اليمين فيها إلى شبهة ؟ أو تجب بنفس الدعوى ؟