الصفحة 5386 من 6465

هل لأصحاب المواريث الخصام في شيء يدعونه لبيت المال على

حائز ؟]

وسئل عن أصحاب المواريث هل يجوز لهم الخصام في شيء يدعونه لبيت المال وهو بيد رجل يدعيه لنفسه ؟ أم لا يجوز لهم خصامه ويقيمون البينة على انفراد بيت المال به دون الذي هو بيده ؟

فأجاب: لا يمكّن صاحب المواريث من الخصام في ذلك دون أن يجعل إليه الطالب فيه المخاصمة ، وإن أراد أن يثبت ذلك لبيت المال ويحصنه بالإِشهاد عليه دون مخاصمة من هو في يديه كان ذلك له .

[ تلتحق يمين التهمة إذا قويت ، وتسقط إذا ضعفت]

وسئل عن مسألة عدم التحقيق في الدعوى المختلف فيها وما يترجح عنده من القولين ، وعن مسألة ما يتكرر من الدعوى في دعوى الإِقالة ونحوها ما يفشى في ذلك فشًا (كذا) متطولًا ، وهل يحتاج إيجاب اليمين فيها إلى شبهة ؟ أو تجب بنفس الدعوى ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت