فأجاب: لا يلزم الحاكم أن يجمع أصحاب الجنات وإن علم أن دعواهم مثل دعوى القائم عنده ، ويلزمه أن يحكم للقائم عنده بما يوجبه الحق له فيما يطلبه ، فإن كان الحاكم له وعليه في ذلك مما لا يختص به دونهم كان من حق المقوم عليه أن يوقفهم على ما يدعونه ، فإن ادعوا مثل دعواه قيل لهم اجتمعوا على وكيل يخاصم عنكم أو على واحد منكم توكلونه على الخصام على جميعكم أو تجتمعون جميعًا فتدلون بحجتكم معًا ، وليس لكم أن تتعاوروه بالخصام ، إذا غاب هذا يحضر هذا يحدث من الحجة ما شاء .
[29/10] [للمدعى عليه أن يطلب اجتماع الورثة لخاصمه حتى لا يتعاوروه بالخصام]
وسئل عن ورثة قام بعضهم يطلب دينًا لأبيهم على رجل ، فقال المطلوب اجتمعوا لخصامي ولا تفتنوني بتوالي الطلب واحدًا بعد واحد ، ما الحكم فيه ؟ ورغبتي بيان هذا الباب ، ففي بعض نصوص مسائله اشتباه .