فأجاب: وكذلك تصفحت السؤال الواقع فوق هذا ووقفت عليه . وعن حق المطلوب ما دعا إليه من أن يجتمع الورثة لخصامه فيدلون بحجتهم معًا ، أو يجتمعون جميعًا على وكيل واحد يوكلونه على جميعهم ، إذ ليس لهم أن يتعاوروه بالخصام ، فينوب من حضر منهم عمن غاب حسبما تقدم في المسألة التي فوقها على ما أتت به الرواية عن ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الأقضية من العتيبة ، وبالله التوفيق . لا شريك له . ابن عرفة ويجب جواب دعوى أحد الشركاء في حق بارث أو غيره على غريم طلبه أحدهم وإن لم يطلبه باقيهم إن لم يقدموا الطلبة معه . ولو حضر مع شركائه أو بعضهم لمخاصمته فللمدعي عليه ترك مخاصمتهم مفترقين حتى يقدموا لخصومته واحدًا فقط . وقول ابن المناصف إذا كان لجماعة حق واحد على رجل ، فإما وكلوا كلهم واحدًا على خصومته أو خاصموه مجتمعين ، ولا يتعاورون عليه واحدًا بعد واحد ؛ إطلاقه وهم من وجهين: أما الأول فلقولها في الولاء لمن ورث حقًا في دار الخصومة فيه ولا يُقضي له إلا بحظه ، ولجواب ابن رشد في سؤال عياض له لمن أقام من أصحاب الجنات لهم حق في ماء الخصومة في حظه ويمكنه الحاكم من ذلك وإن لم يقم بقية أصحابه معه . وأما الثاني فلجوابه عن ورثة قام بعضهم بقوله: من حق المطلوب اجتماع الورثة لمخاصمته أو توكيل واحد منهم عنهم ، لسماع ابن القاسم في الأقضية في ورثة ادعوا منزلًا بيد رجل يوكلون من يخاصمه ولا يتعاورونه هذا يومًا وهذا يومًا . انتهى .
[من سبَّ رجلًا في الخصام بمجلس الحاكم]