فهرس الكتاب
فأجاب: إذا شهدت البينة بتقدم ملك المرأة وزوجها بذلك الربع وأن أيديهما كانت عليه إلى وقت خروجهما من البلد وخفي على البينة هل خرجا [430/10] وأيديهما عليه أم لا فهي أحق به ، ولا يسقط ملكها عنه كون الميت ليس من أهل الغصب إلا أن نشهد بينة أن يد هذا الميت على هذا الربع من قبل خروج هذه المرأة فلا مقال لها ، أو يعلم أنها رجعت للبلد وأن هذا الربع محاز عنها حوز الملك وهي عالمة بدعوى الملك فيه ولا تنكر ولا عذر لها يمنعها من القيام والإِنكار يسقط قيامها .
وسئل عن رجل أشهد على نفسه عدولًا وهو جائز الأمر أن جميع ما يلزم أخا هذا المقر لزمه ، فأراد زوج المرأة المتوفاة أخذ ميراثه من زوجته ممَّا أقرَّ بِهِ أخوها أنه من تركة والدها وطلب الأخ بما يخصه مما أقر به أخوه .
فأجاب: إن أردت هل يأخذ الزوج من الربع الذي في يد الأخ المتحمّل ما يخصه من إقرار أخيه فذلك غير لازم له إذا أنكر هذا الأخ ما أقرَّ به أخوه ويدعي أن ذلك ليس من تركة الأب ، لأنه لم يجعل له أن يقر عليه إلا أن ينزع من يده شيئًا لإِقْراره .