الصفحة 5901 من 6465

وسئل عن رجل أشهد على نفسه أن قبله وفي مال وذمته لفلان عددًا من الذهب المرابطية من معاملة صحيحة جائزة بفوضة جرت بينهما ، عرف قدرها وأحاط علمًا ومعرفة بها ،والعدد المسمى مؤخر عنه إلى أمد كذا ، وأقر فلان المذكور أنه قادر على أداء الثمن وأضعافه وغير عنه ، وأنه مليّ ومتى ادعى ضعفًا أو عجزًا أو عدمًا فدعواه باطلة ، وبيناته زور ساقطة الشهادة . تأمل وفقك الله ما نصَّ فوق هذا ، فإن المشهد على نفسه لما حلّ أمد هذا الدين الذي أشهد به على نفسه ، ومبلغ هذا الأمد من نحو تسعة أشهر ، استظهر بعقد أنه عديم وأن ماله من الأحباس محبسة على بينة من قَبْلِ أمَدِ هذا الدين . _ وفقك الله _ هل ينتفع بعدم ؟ وكيف وجه العمل في ذلك ؟ مأجورًا إن شاء الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت