فهرس الكتاب
فأجاب: تصفحت السؤال ووقفت عليه . ولا يصدق المفلس بعد التفليس في تصديقه للذي هو عنده المتاع في أنه عنده رهن رهنه إياه قبل التفليس ، ويتحاصّ فيه جميع الغرماء وإن قالوا لا ندري ما يدعي من أنه رهن عنده ، بخلاف صاحب السلعة يقول ذلك إلا أن يقيم على ارتهانه إياه قبل التفليس بينة . وإن ادعى عليهم معرفة ذلك لحقتهم اليمين ، ولا يجتزىء بعضهم بيمين بعض . ومن حلف منهم أخذ ما وجب له منه بالمحاصّة، ومن نكل منهم عن اليمين رجع حظه منه إليه بعد يمينه وبالله تعالى التوفيق .
وسئل عن رجلَ توفي وترك زوجة مدبرة، فقامت في كالئها وقد ثبت لها، من يحلف يمين الاستبراء هي أو مدبرها؟ وهل حكمها حكم السفيه في ذلك على ما فيه لشيوخنا؟ وكيف إن كانت مأذونًا لها؟ وكيف إِن قام لها شاهد بدين عليه وير غير مأذون لها من يحلف اليمين ؟ وكيف إن كان إقراره في المرض وورثته عصبة؟ هل يكون بمنزلة الصديق الملاطف ؟ تأمل هذه الفضول مأجورًا إن شاء الله .