فهرس الكتاب
الصفحة 6366 من 6465
وغاية الأمر إذا قام دليل على التأويل أن يكون مخطئًا في هذا الرأي.
وفي الصحيح أنَّ من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أي إذا لم يكن المقول له ذلك كافرًا، كان القائل هو الكافر. وهذه مصيبة عظمى يجب
[341/11] أن يحترز منها المؤمن جهره. ولهذا توقف كثير م أيمة السنة عن تكفير أهل الأهواء المبتدعة في العقائد، ورأى أن الأحوط أن لا يجزم بتكفير أحد ممن يتلفظ بكلمة التوحيد إلا بدليل قطعي على كفره.
حجم الخط: