فهرس الكتاب
(101) أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق -في آخرين- قالوا: حدثنا أبو العَباس الأَصَم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال في قول الله - عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] «إنها منسوخة، نَسخَها قولُ الله - عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] ، فهي من أيامى المسلمين» .
قال الشافعي - رحمه الله - في غير هذه الرواية-: «فهذا كما قال ابن المسيب إن شاء الله - عز وجل -، وعليه دلائل من القرآن والسنة» (1) .
وذكر الشافعي - رحمه الله - سائر ما قيل في هذه الآية، وهو منقول في «المبسوط» ، وفي كتاب «المعرفة» (2) .
(102) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] فكان بَيِّنًا في الآية واللَّهُ أَعْلَم أنَّ المخاطبين بها: الأحَرار؛ لقوله تعالى: (3) {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ؛ لأنه لا يَمْلِك إلا الأحرار، وقوله تعالى: 3) ... {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء: 3 - 4] . وإنما يَعُولُ
مَن له المَال، ولا مالَ للعبد» (4) .
(1) «الأم» (6/ 384) .
(2) «معرفة السنن والآثار» (10/ 87) .
(3) (3 - 3) بينهما سقط من «د» .
(4) «الأم» (6/ 113) .