فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 380

ولا يُحَابى بها، ولا يُمْنَعَها أَحَدٌ (1) » (2) .

(195) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَمُّ، أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله: «قال الله تَبَارَك وتَعَالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} [البقرة: 282] يَحْتَمل: أن يكون حَتمًا على مَن دُعِيَ للكتاب (3) ، فإن تَرَكَه تَارِكٌ، كان عَاصِيًّا.

ويحتمل: أن يَكُونَ على مَن حَضَر مِن الكُتَّاب: أن لا يُعَطِّلُوا كِتابَ حَقٍّ بين رَجُلَين، فإذا قام به واحِدٌ، أَجزأ عنهم، كما حُقَّ عليهم أن يُصَلُّوا عَلى الجَنائِزِ ويَدفِنُوها، فإذا قام بها مَن يَكْفِيها: أخرج ذلك مَن تَخَلَّف عنها مِن المَأْثَم.

وهذا أَشْبَهُ مَعانِيه به، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) كذا، وفي «الأم» (أحدًا) .

(2) «الأم» (8/ 207) .

(3) في «م» (للكتابة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت