فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 204

قال المصنف (2/171) :

(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها.. الحديث) انتهى.

قال مُخرجُه (7/186) :

2101 / 1 - (أخرجه أبو داود:(2255) ، والنسائي (2/106) والبيهقي: (7/405) والحميدي: (518) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة"وهذا سند صحيح.

وأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (3/230) نحوه) . انتهى.

قال مُقيّدُه:

وقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.

رواه ابن أبي حاتم في"تفسيره"كما ساق إسناده ابن كثير في"التفسير" (3/226ط. التجارية) .

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (1) حدثنا

(1) في طبعة ابن كثير المذكورة: الزيادي، تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت