قال المصنف (1/396 ـ 397) :
(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا.
قال في"الشرح": ولا يعرف له مخالف) انتهى.
قال مخَرّجُه (5/288) :
1467 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه عبد الرزاق في"مصنفه": (8/234) وأبو عبيد في"عريب الحديث": (4/232) وابن أبي شيبة في"المصنف": (6/105) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى": (8/429) ، ط منيرية) ، والبيهقي في"السنن الكبرى": (6/121) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسًا.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.