فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 204

قال المصنف (2/349 ـ 350) :

(قال مكحول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها قاله في"الكافي") اهـ.

قال مُخرّجُه (7/324) :

2283 - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة(11/3/2) عن محمد بن إسحاق عن مكحول:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعدًا، فجعل في الموضحة خمسًا من الإبل".

إلى أن قال:

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول:"ولم يقض فيما دونها"وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.

وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلًا نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في"التلخيص" (4/26) : رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.

كذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.

قال مُقيّدُه:

رواه ابن أبي شيبة) 9/141) عن مكحول بالزيادة ولفظها:"ولم يقض فيما سوى ذلك"كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت