فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 204

قال المصنف (1/291) :

(عن ابن عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له"متفق عليه) اهـ.

قال مُخرّجُه ـ بعد تخريجه مطولًا ـ (5/60 -63) :

1226 - (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولابمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في"التلخيص"3/106) انتهى.

قال مُقَيّدُه:

قول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم: (5/165) بمعناه كما أورده المخرج (5/165) بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا".

فقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأنه المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظه البخاري:"أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا"قال:

(وخالفهما ـ أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة ـ سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال:"قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهمًا"أخرجه مسلم: 5/156 ... ) إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت