قال المصنف (1/299) :
(خبر أسلم:"أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي"رواه سعيد) انتهى.
قال مخرجه (5/95) :
1255 - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في"كتاب الأموال": رقم 93..، وأخرجه البيهقي: 9/195، 198..) انتهى.
قال مُقيده:
رأيت الأثر في"سنن سعيد": (3/2/282) .
ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في"المصنف" (12/239) وعبد الرزاق في"المصنف": (6/88) وأبو يوسف في"الخراج": (ص73 ـ ط. بولاق) ، وابن زنجويه في"الأموال": (1/151، 157) ويحيى بن آدم في"الخراج": (ص73، رقم 231 ـ ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.
وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في"العلل": (1/310 ـ 311) ، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.