قال المصنف (2/280) :
(عن أُبي بن كعب، قلت: يارسول الله، وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ، للمطلقة ثلاثًا أو للمتوفي عنها؟ فقال:"هي للمطلقة ثلاثًا، وللمتوفى عنها"رواه أحمد والدارقطني) انتهى.
قال مُخرّجُه (7/196 - 197) :
2116 - ... (تنبيه: عزا المصنف الحديث لأحمد وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت وعزاه للدار قطني أيضًا، وكذلك عزاه إليه السيوطي في"الدُّر":(6/235) ولابن مردويه أيضًا) انتهى.
قال مُقيّدُه:
وقفت عليه في"سنن الدارقطني" (4/49) رواه من طريق عبد الله بن أحمد، وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطني.