قال المصنف (1/302) :
(وعن ابن عباس:"أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيرًا"رواه أحمد واحتج به) اهـ.
قال مُخرجه (5/105) :
1266 -(ضعيف. ولم أره في"مسند أحمد"فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفًا عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.
قال مقيده:
ساق إسناد أحمد ابن القيم في"أحكام أهل الذمة": (2/674) ، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر ... فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في"الخراج": (ص 88 ـ ط ـ بولاق) .
وذكر ابن القيم (2/676) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجًا به في جملة من المسائل، كما هو معروف