فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 204

قال المصنف (1/302) :

(وعن ابن عباس:"أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيرًا"رواه أحمد واحتج به) اهـ.

قال مُخرجه (5/105) :

1266 -(ضعيف. ولم أره في"مسند أحمد"فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفًا عليه.

قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.

قال مقيده:

ساق إسناد أحمد ابن القيم في"أحكام أهل الذمة": (2/674) ، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر ... فذكره) .

ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في"الخراج": (ص 88 ـ ط ـ بولاق) .

وذكر ابن القيم (2/676) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجًا به في جملة من المسائل، كما هو معروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت