فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 204

قال المصنف (1/277) :

(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئًا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث:"لا تعط في جزارتها شيئًا منها"قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.

قال مُخَرّجُه (4/375) :

1162 - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ:"وأن لا أعطى الجازر منها شيئًا"وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فلم أره إلا في"زوائد المسند"(1/112) بلفظ:"لا تعط الجازر منها شيئًا") انتهى.

قال مُقَيّدُه:

الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.

لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في"مسنده": (2/249 ـ ط شاكر) عن علي قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئًا".

ورواه البخاري: (3/555، 556) ، ومسلم: (4/87) عن علي بن أبي طالب"أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئًا"انتهى من صحيح مسلم مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت