فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 3109

977 -عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:

«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (1) .

• وفي رواية (2) : «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» (3) .

(1) اللفظ لمالك في «الموطأ» (1636) عن نافع، به.

(2) اللفظ لأحمد (6144) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا نافع، به.

(3) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت