977 -عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (1) .
• وفي رواية (2) : «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ» (3) .
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ» (1636) عن نافع، به.
(2) اللفظ لأحمد (6144) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا نافع، به.
(3) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.