فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 3109

• القَسَامة: اليمين كالقَسَم، وحقيقتها أن يسقط قتيلٌ في وسط قوم ولا يُعرف قاتلُه، فيُقسم خمسون من أهل المقتول على أن قاتله فلانٌ، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون منهم خمسين يمينًا، فإن حلفوا استحقوا الدِّيَة، فإن أبَوْا، يُقسِم المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلفوا لم تلزمهم الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت