769 -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» (1) .
(1) أخرجه أحمد، والدارِمي، والبُخاري، وابن ماجة، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة. واللفظ للترمذي (782) قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي, قالا: حدثنا سفيان بن عُيَينة, عن أبي الزناد, عن الأعرج, به.