فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 3109

1076 - عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنصَارِيَّةِ، قَالَتْ:

«كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» (1) .

(1) أخرجه البُخاري، ومسلم. واللفظ لمسلم 4/ 205 (3735) قال: حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن حفصة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت