فهرس الكتاب
393 -عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا؛
«أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَامَ الرِّجَالُ» (1) .
(1) أخرجه أحمد، والبُخاري، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة. واللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى» (1349) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وَهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية، به.