1691 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛
«أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَي زُورٍ» (1) .
• وفي رواية (2) : «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» (3) .
(1) اللفظ لأحمد (27571) قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن هشام, قال: حدثتني فاطمة, به.
(2) اللفظ للحُميدي (321) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تحدث, به.
(3) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي.