فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 3109

1063 - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛

«أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (1) .

• وفي رواية (2) : «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فِي النِّكَاحِ، فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ، فَنَكَحَتْ» (3) .

(1) اللفظ لمالك في «الموطأ» (1867) عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.

(2) اللفظ لأحمد (19221) قال: حدثنا حماد بن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، به.

(3) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وابن ماجة، والنَّسَائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت