فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 3109

1368 - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَوَقِيِّ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا» (1) .

• فوائد هذا الباب:

• الانتباذ الذي نهى عنه النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ هو أن يُجعل الماءُ في أحد الأوعية، ثم يُوضع في هذا الماء خليطين من الأصناف التي ذكرها النبي صَلى الله عَليه وسَلم وسمَّاها، فإن نُبذ مثلًا: تمرٌ وزبيب معًا، أو رطب وبُسر، أو زَهو ورُطب، أو بُسر وتمر، أَو زبيب وبُسر، حَرُم شُربه، أَسكر أو لم يُسكر، ونبيذ كل صنف منها على انفراده حلال، وسوف يتبين في الباب التالي هذه الأوعية التي لو نبذ فيها تحول الأمر إلى حرام، فالنبي صَلى الله عَليه وسَلم لم ينه عن كل وعاء، بل نهى عن أوعية محددة، فكما بين وفصل أصناف ما حُرِّم أَن يُنبذ، بين وفصل الأوعية التي يحرم الانتباذ فيها.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (11223) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سليمان التيمي, حدثنا أبو نضرة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت