فهرس الكتاب
الصفحة 1554 من 3109
1388 - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ» (1) .
(1) أخرجه مالك، والبُخاري. واللفظ لمالك في «الموطأ» (2617) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
حجم الخط: