فهرس الكتاب

الصفحة 1838 من 3109

لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ ثم تَنعَتُها لزوجها

1656 - عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ:

«لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» (1) .

(1) أخرجه الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (4493) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال، سمعت أبا وائل يحدث، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت