• عبد الرزاق [12085] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [12086] عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. سعيد [1388] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا نفقة لها. الشافعي [هق 15876] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. الطحاوي [1892] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ صحيح متصل.
ورواه ابن أبي شيبة [19313] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [12087] عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله. اهـ مرسل جيد.