فهرس الكتاب

الصفحة 11490 من 18216

• ابن أبي شيبة [19312] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها. عبد الرزاق [12082] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وجبت المواريث. سعيد [1385] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة لها إلا من نصيبها. الطحاوي [الأحكام 1890] حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها. اهـ

وقال عبد الرزاق [12083] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. سعيد [1378] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: نفقتها من نصيبها. اهـ

وقال عبد الرزاق [12084] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى فسئل ابن عباس عن النفقة عليها فقال لا نفقة لها فأتي ابن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم. فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها قال لا تنفقوا عليها إن شئتم. وقال البيهقي [15877] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطى لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. ابن أبي شيبة [19317] حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: في المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير. الطحاوي [الأحكام 1889] حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس يقول: لها النفقة من نصيبها. وقضى به ابن الزبير. اهـ أرسله عمرو بن دينار.

وقال سعيد [1380] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل. الطحاوي [الأحكام 1891] حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة. اهـ حسن صحيح.

وقال الطحاوي [الأحكام 1887] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت